الأول: إِنْ تَغَيَّرَ بغير مُمَازجٍ كَقِطَع كَافُور: أي: إن تغير الماء بشيء لا يمازجه كقطع الكافور، فإنه يكون طهور مكروه.
يكون طهورًا: لأن هذا التغير ليس عن ممازجة، ولكن عن مجاورة، فالماء هنا لم يتغير، لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته.
ويكون مكروهًا: خروجًا من الخلاف، لأن بعض العلماء يقول: إنه طاهر غير مطهر.
والصواب أنه طهور بلا كراهة، لعدم الدليل على الكراهة.
[ ١ / ١١ ]