(وإن استعمل) أي: الماء الطهور.
والمراد بالاستعمال: أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه، وليس المراد أن يغترف منه.
أي: وإن استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة فإنه يكره.
مثال: تجديد الوُضُوء سُنَّة، فلو صَلَّى إنسان بوُضُوئه الأول ثم دخل وقت الصَّلاة الأُخرى، فإنه يُسنُّ أن يجدِّدَ الوُضُوء - وإِن كان على طهارة - فهذا الماء المستعمل في هذه الطَّهارة طَهُور لكنه يُكره.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يكره.
لعدم الدليل على الكراهة.
وهذا القول هو الراجح.
[ ١ / ١٢ ]