(وإِنْ تَغَيَّر بمكثِهِ، أو بما يَشقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نابتٍ فيه، وَوَرَقِ شَجَرٍ، أو بمُجَاوَرَةِ مَيْتةٍ، أو سُخِّنَ بالشَّمس، أو بطَاهر؛ لم يُكْرَه).آيبيدياالفقه الحنبلي » دروس فقهية - اللهيميد٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxهذه مسائل: يكون الماء فيها طهورًا بلا كراهة.