أي: ويكره أن يستنجي أو أن يستجمر بيمينه. (الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجر).
للحديث السابق (وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ).
(وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ) لا يستنجِ بحجر ولا ماء.
وهذا قول جماهير العلماء.
أ-لحديث الباب (وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ).
ب-ولحديث سَلْمَانَ -﵁- قَالَ: (لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ …). رواه مسلم
ج- ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -ﷺ- (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، … ولا يستنجي بيمينه). رواه أبو داود
قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين.
وقال: الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم.
وذهب بعض العلماء إلى أنه نهي تحريم.
لحديث الباب، ولحديث سلمان، والنهي يقتضي التحريم.