أي: ويسن قطع الاستجمار على وتر، فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، وإذا أنقى بستٍ زاد سابعة وهكذا.
لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قال (َمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ) متفق عليه.
قوله (وَمَنِ اسْتَجْمَرَ) أي: استعمل الجمار، وهي الحجارة الصغيرة في الاستنجاء.
وقوله (فَلْيُوتِرْ) أي: فليجعل الحجارة التي يستنجي بها وترًا ثلاثًا لا أقل، لما ورد من النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاث كما تقدم.
فالحديث دليل على استحباب الوتر في الاستجمار.
وهذا فيما فوق الثلاث، وأما دون الثلاث فيجب الإيتار جمعًا بين الأدلة.
وقد تقدمت الأحاديث التي تدل على وجوب الثلاث، وتحريم أقل من الثلاث.
باب السواك
السواك: اسم للعود الذي يتسوك فيه.
وفي الاصطلاح: استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه.
ويطلق السواك على الفعل وهو الاستياك.