أي: يشترط للاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار، فلا يجوز أن يكون بأقل من ذلك، فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة، وجب مسحة ثالثة.
وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
أ-لحديث سلمان - وقد تقدم - وفيه قال (لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) رواه مسلم.
وجه الدلالة: قوله (نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) والأصل في النهي التحريم ولا صارف له.
ب- ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -ﷺ- (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار) رواه أبو داود.
[ ١ / ٦٧ ]
وجه الدلالة: (وكان يأمر بثلاثة أحجار) والأصل في الأمر الوجوب، ولا صارف له عنه.
ب-ولحديث ابن مسعود قال (أَتَى النَّبِيُّ -ﷺ- الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ) رواه البخاري.
وذهب بعض العلماء: إلى أن الواجب الإنقاء، فإن أنقى بحجر أجزأ.
وهذا مذهب الحنفية والمالكية.
واستدلوا بحديث ابن مسعود السابق وفيه (فوجدت حجرين ولم أجد ثالثًا فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة …).
قال الطحاوي: هو دليل على أن عدد الأحجار ليس شرط، لقوله (ناولني) فلما ألقى الروثة دلّ على أن الاستنجاء بالحجرين يجزئ، إذ لو لم يكن ذلك لقال: أبغي ثالثًا.
والراجح القول الأول، وأنه لا بد من ثلاثة أحجار.
وأما الرد على دليل القول الثاني:
أنه جاء في رواية عند الإمام أحمد (ائتني بغيرها).
• اختلف العلماء: هل يجزئ حجر واحد له ثلاث شعب أم لا على قولين:
القول الأول: أنه لا يجزئ، وأنه لا بد من ثلاثة أحجار.
لظاهر النص.
القول الثاني: أنه يجزئ حجر له شعب ثلاث.
قالوا: لأنه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه فلا فرق.
ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀، وقال: وهذا هو الراجح في ذلك، لأن العلة معلومة، فإذا كان الحجر ذا شعب، واستجمر بكل جهة منه صح.
• قال بعض العلماء: يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يتبعه بالماء.
قالوا: لأن الماء وحده كافٍ كما سبق في حديث أنس.
لكن الصحيح أنه لا يجوز، والأخذ بظاهر الحديث أقوى؛ وهو أنه لا ينقص عن ثلاثة أحجار حتى لو أراد أن يتبع ذلك بالماء.
[ ١ / ٦٨ ]