أركان الحج أربعة:
الأول: الإحرام وهو٧ مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه.
_________________
(١) ٧ في "أ" "هي".
[ ١٠٧ ]
الثاني: الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر١ فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه لا إن كان سكرانا٢ أو مجنونا أو مغمى عليه ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم.
الثالث: طواف الإفاضة ووقته٣: من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره.
الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
واجباته سبعة: الإحرام من الميقات، الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد٤ نصف الليل، المبيت بمنى في٥ ليالي التشريق، رمي الجمار مرتبا، الحلق أو التقصير، طواف الوداع.
وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي.
وواجباتها٦ شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير.
_________________
(١) ١ والقول الثاني: أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، وهي رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر: الإنصاف "٤/٢٩"، مجموع الفتاوى "٢٦/١٦١". ٢ في "ن" "سكران" وهو غير منصرف. ٣ في "م" "ووقته" بدل "وأول وقته". ٤ "بعد" لا توجد في "أ". ٥ "في" لا توجد في "ن". ٦ في "ن" "وواجبها".
[ ١٠٨ ]
والمسنون: كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه والاضطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام وليس إزار و١رداء أبيضين نظيفين والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي.
فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه.
فصل
وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية والإسلام والعقل ودخول وقته٢ وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحديث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة.
فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل٣ وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود.
وسننه: استلام الركن اليماني في بيده٤ اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله والدعاء، والذكر والدنو من البيت٥، والركعتان بعده.
_________________
(١) ١ في "ن" "أو" بدل الواو. ٢ في "أ" "الوقت" بدل "وقته". ٣ في "أ" "القطع الطويل". ٤ في "م" "في يده" بدل "بيده". ٥ في "م": "والاضطباع والرمل والمشي في مواضعها" بدل: "والدعاء، والذكر والدنو من البيت" والمثبت في الغاية"١/٤٣٦".
[ ١٠٩ ]
فصل
وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة.
وإن بدا١ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط.
وسننه: الطهارة وستر العورة٢ والموالاة بينه وبين الطواف.
وسن٣ أن يشرب٤ من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه ويقول: "بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقأ واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي وأملأه من خشيتك".
وسن٥: زيارة قبر النبي ﷺ وقبري صاحبيه رضوان الله٦ عليهما وتستحب الصلاة بمسجده٧ ﷺ وهي بألف صلاة.
وفي المسجد الحرام بمائة ألف.
وفي المسجد الأقصى بخمسمائة.
_________________
(١) ١ في "أ" "ابتدأ". ٢ قال اللبدي في حاشية "ص: ١٥٤": أي فلو سعى محدثا، أو عاريا أجزاه لكن ستر العورة واجب مطلقا، فيأثم بتركه. ٣ في "أ" "يسن". ٤ في "أ" "الشرب" بدل "أن يشرب". ٥ في "ب"، و"م" و"ن": "تسن". ٦ في "م" و"ن": زيادة: "وسلامه". ٧ في "أ" "في مسجده".
[ ١١٠ ]