يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن الحاجة٢ ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره.
ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها.
ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر.
ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين.
ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.
ويسن٣: إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما٤ ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.
_________________
(١) ٢ في "أ" "حاجة" بالتنكير، وكذا في ""ج". ٣ في "ن" "وسن". ٤ أخرجه ابن ماجه "١٧٩٧" من حديث أبي هريرة، وقال في الزوائد "ص: ٢٥٩": فيه الوليد بن مسلم الدمشقي، وكان يدلس، والبختري: متفق على ضعفه.
[ ٨٥ ]
فصل
ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يجزئ إن نوى١ صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكي عنه.
وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت٢ نية الموكل مع قرب٣ الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا.
والأفضل: جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ.
ويصح: تعجيل الزكاة لحولين فقط وإذا كمل النصاب لأمنه للحولين٤ فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا.
_________________
(١) ١ في "ن" "أن ينوي". ٢ في "م" "أجزأته". ٣ في "ن"زيادة "زمن". ٤ في "ن""الحولين".
[ ٨٦ ]