يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها٣ بتراب طاهر٤ طهور٥ أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
_________________
(١) ٣ في "ب" "إحداهما" وكذا في "ن" وفي "ج" "إحداهما". ٤ "طاهر" سقطت من "أ". وفي: "ب" "طهور" فقط، وكذا في "ج". ٥ قال اللبدي في الحاشية ""ص: ٣٦": "هكذا عبارة "المنتهى"و"الإقناع" ومفهومه أنه لا يكفي الطاهر، أي المتناثر عن وجه ويدي متيمم، وفي نسخة "طاه" فيرد منه ما قابل النجس، ومقصوده الطهور، موافقة لغيره، لكن قد يقال: لا وجه لاشتراط طهوريته؛ لأن المقصود منه قوة الإزالة، ولذلك يجزئ الصابون، والأشنان، والنخالة، وما كان في معنى ذلك، والقوة التي في الطهور توجد في الطاهر".
[ ٢١ ]
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة١ نضحه وهو غمره بالماء.
ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى٢ بحيث يذهب لون النجاسة وريحها.
ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار.
وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
فصل
المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل٣ من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس.
وما دونهما في الخلقة كالحية والفار والمسكر غير المائع فطاهر.
وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث.
وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر.
وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم
_________________
(١) ١ في "ن" "الطعام بشهوة". ٢ في "ب" "بحث" بدل "حتى"، وكذا في "ن". ٣ في "أ" "لا يأكل".
[ ٢٢ ]
ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض١.
ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر.
وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر، طاهر.
ولو أكل هر و٢نحوه من الحيوانات الطاهرات٣ كالنمس، والفأرة، والقنفذ٤ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر٥.
ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
_________________
(١) ١ في "أ" "حيض" بدل "حائض"، وفي "ج" زيادة: "أو نفساء". ٢ في "ج" "أو" بدل الواو. ٣ في "ن" "الطاهرات". ٤ قوله: "من الحيوانات الطاهرات كالنمس، والفأرة، والقنفذ" سقط من "أ". وكذا فلا يوجد في "ب"، ولا في "ج". ٥ في "ن"، و"ج" "لم يضره".
[ ٢٣ ]