وهي سنة مؤكدة.
وتجب١ بالنذر وبقوله: "هذه أضحية أو لله".
والأفضل: الإبل فالبقر فالغنم.
ولا تجزئ: من غير هذه الثلاثة.
وتجزئ: الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله.
وتجزئ: البدنة والبقرة عن سبع٢.
وأقل٣ ما يجزئ من الضأن: ما له نصف سنة ومن المعز: ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الإبل ماله خمس سنين.
وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه.
لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما ولا عجفاء: وهي الهزيلة التي لا مخ فيها.
_________________
(١) ١ في "، زيادة "الأضحية". ٢ في "ن" "سبعة". ٣ في "أ" زيادة "سن".
[ ١١٢ ]
ولا عرجاء١ لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء٢: وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا عصماء٣: وهي ما أنكسر غلاف قرنها.
فصل
ويسن: نحر الإبل قائمة٤ معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة.٥
ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: "اللهم هذا منك ولك٦".
وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل فلا يجزئ٧ قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر.
_________________
(١) ١ في "أ" زيادة "التي". ٢ قال في الإنصاف "٤/٨٠": ذكر جماعة من الأصحاب أن التهما: لا تجزئ قال في التلخيص: لم أعثر لأصحابنا فيها بشيء وقياس المذهب أنها تجزئ وجزم بعدم الإجزاء في الرعايتين والحاويين والفائق والنظم وتذكرة ابن عبدوس والزركشي وغيرهم وقال الشيخ تقي الدين: تجزء في أصح الوجهين. ٣ قال اللبدي في حاشية "ص: ١٥٨": هذا الصحيح من المذهب وهو من المفردات. ٤ في "م" زيادة: "معقولة يدها اليسرى". ٥ في "ن" "للقبلة". ٦ أخرجه الدارمي "١٩٨٩" من حديث جابر. في "ب": "هذا لك ومنك". ٧ في "أ" "فلا تجزئ" وكذا في "م" و"ن".
[ ١١٣ ]
ثاني أيام التشريق.
فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.
وسن له: الأكل من هدي١ التطوع ومن٢ أضحيته ولو واجبة.
ويجوز٣ من٤ المتعة والقران.
ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.
والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.
ولا يعطي الجازر بأجرته٥ منها شيئا وله إعطاؤه صدقة أو هدية.
وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره٦ إلى الذبح. ويسن الحلق بعده.
_________________
(١) ١ في "م" "هدية". ٢ "من" لا توجد في المنار"١/٣٨٨". ٣ في "أ" "تجوز". ٤ في "م" زيادة: "دم". ٥ في "ب" و"م" و"ن" "بأجرته". ٦ في "ن"زيادة "أو بشرته".
[ ١١٤ ]