وهو واجب من الميقات ومن منزله. دون الميقات فميقاته منزله
ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو٢الإغماء والسكر.
وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه٣ إتمامه والقضاء٤.
ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل٥ أو ينوي الإفراد أو القران.
فالتمتع٦: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها.
_________________
(١) ٢ في "م" في الموضعين بالواو، بدل: "أو". ٣ في "أ" "يلزم". ٤ في "أ" زيادة "له". ٥ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن القران أفضل من التمتع إن ساق هديا، والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. مجموع الفتاوى "٢٦/٨٦" فما بعد. ٦ في "م" "والتمتع" بالواو.
[ ١٠٢ ]
يحرم بالحج١.
والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
فإن أحرم به ثم بها لم يصح.٢
ومن أحرم وأطلق: صح٣ وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.
لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني٤".
_________________
(١) ١ في "ن" زيادة: "في عامه". ٢ في "أ" "لم تصبح"بالمثناة الفوقية. ٣ في "ن" زيادة: "إحرامه". ٤ في "ن" "حبسني".
[ ١٠٣ ]