ويصح بشروط ثمانية: النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والاستنجاء أو الاستجمار.
السادس: دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي.
السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر.
ويجب بذله لعطشان٢ من آدمي أو بهيمة محترمين٣.
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم٤.
وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت.
ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء٥ ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد.
وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل
_________________
(١) ١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل من امتنع عن الصلاة بالتيمم، فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم لأمه محمد ﷺ خاصة". حاشية الروض "١/٣٠٠". ٢ في "ب" "للعطشان"، وكذا في "ن" ٣ "محترمين" لا توجد في "أ" يتمم". ٤ في "أ""يتيمم". ٥ في "ن" زيادة" منه
[ ١٩ ]
ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به١، وإلا تيمم.
ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح.
الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.
فصل
واجب التيمم: التسمية، وتسقط سهوا وفروضه خمسة: مسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين.
الثالث: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
الرابع: الموالاة فيلزمه أن يعيد٢ غسل الصحيح عند كل تيمم.
الخامس: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ.
ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه.
_________________
(١) ١ "به"لا توجد في: "ب" ولا في "ج". ٢ قوله: أن يعيد" ممزوج بالشرح في "ن".
[ ٢٠ ]
وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وإذا انقضت لم تجب الإعادة.
وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط اثنت١ان لعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه..
وسن٢ لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض
_________________
(١) ١ في "ب" "اثنتان" وكذا في "ن". ٢ في "ن"، و"ج" "ويسن".
[ ٢١ ]