وهي جعل مال معلوم لمن يعمل٤ له عملا مباحًا٥ ولو مجهولًا كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا.
فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا.
وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل وإن فسخ.
_________________
(١) ٣ بتثليث الجيم. نيل المآرب "١/٤٦٥". ٤ في "ن" زيادة: "له". ٥ فلا يصح على عمل محرم كغناء وزمر ونحوهما كالإجارة. حاشية اللبدي "ص: ٢٣٣".
[ ١٧٨ ]
العامل فلا شيء له.
ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير١ أجرة و٢ جعالة فله أجرة المثل٣.
وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين:
إحداهما: أن يخلص متاع غيره من مهلكه فله أجرة مثله.
الثانية: أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما.
_________________
(١) ١ "تقدير" لا توجد في "م". وأدرجها في "ن" في الشرح. ٢ في "ن" "أو" بدل الواو. ٣ في "م" "مثله".
[ ١٧٩ ]