حيث لم٣ تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا وإن كان جماعة من
_________________
(١) ٣ في "م" "لا" بدل "لم".
[ ٢٠٩ ]
جنس كالبنات فأعطهم١ بالسوية فإن٢ اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة: دائما.
فجدة وأخ لأم تصح من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض.
وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم٣ ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم٤ صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية.
ثم من له شيء من٥ مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من٦ مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا: فاضرب مسألة الرد وهي: اثنان في مسألة الزوجية وهي: اثنان فتصح من أربعة وهكذا.
_________________
(١) ١ في "ن" "فأعطهن". ٢ في "ب" "وإن" بالواو وكذا في "م" و"ن". ٣ في "م" "يقسم". ٤ في "أ" "فانقسمت". ٥ في "م" "في" بدل "من". ٦ في "م" "في" بدل "من".
[ ٢١٠ ]
فضل في١ ذوي الأرحام
وهم: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.
وأصنافهم أحد عشر:
ولد البنات لصلب أو لابن وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد [ولد] ٢ الأم والعم لأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين٣.
ويرثون٤ بتنزيلهم منزلة من أدلوا به.
وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية: الذكر كالأنثى.
ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة.
_________________
(١) ١ في "ن" زيادة "تبيين". ٢ الزيادة من "أ". ٣ في "م" و"ن" زيادة: "ومن أدلى بصنف" وهي في الإقناع "٣/١٠٥" والمنتهى "٢/٨٨" والغاية "٢/٣٩٢" بلفظ: "ومن أدلى". ٤ في "ب" و"ن" "يورثون".
[ ٢١١ ]