اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة.
وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم وإن الأخوات مع البنات عصبات إن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل٢ ما لها.
وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط وإذا انفرد أخذ٣ جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات: يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث ويرثان بالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته.
ولا تتمشى على قواعدنا "المشتركة" وهي: زوج، وأم، وإخوة لأم وإخوة أشقاء.
_________________
(١) ٢ في "ب" "مثلا" وكذا في "م" و"ن". ٣ في "ن" "حاز" بدل: "أخذ".
[ ٢٠٨ ]
فصل
وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس١: البنت وبنت الابن الأم والزوجة والأخت الشقيقة.
وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة٢: الأبوان والولدان وأحد الزوجين.
ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته.
ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب فإن لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام.
_________________
(١) ١ في "ن" خمس". ٢ في "ن" زيادة "منهم".
[ ٢٠٩ ]