وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب.
فقسم التخيير: كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو١ ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح٢ أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ويجب: على محصر دم فان لم يجد٣ صام عشرة أيام ثم حل ويجب على من وطء في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة٤ أو تكرار نظر: بدنة
_________________
(١) ١ في "ن" زيادة: "من". ٢ في "م"، و"ن" "وتصح". ٣ في "أ" "لم يجدها" ٤ في "أ" "لشهوة"، وكذا في "م". قال في المبدع"١/١٦٥": بالياء أحسن؛ لتدل على المصاحبة، والمقارنة.
[ ١٠٥ ]
فإن لم يجدها صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.
وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة.
والتحلل الأول: يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء والثاني: يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل.
فصل
والصيد الذي له مثل١ من النعم كالنعامة ففيها٢ بدنة وفي حمار الوحش وبقره بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر وفي الأرنب عناق دون الجفرة وفي الحمام - وهو كل ما عب٣ الماء وهدر كالقطا والورش٤ والفواخت: شاة وما لا مثل له كالأوز٥ والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمة مكانه.
_________________
(١) ١ قال اللبدي في حاشية "ص: ١٥١": أي في الخلقة، لا في القيمة. ٢ قي "ن" "فيها". ٣ أي وضع منقاره فيه، وكرع وهدر. نيل المآرب "١/٣٠٢"، وفي المنار "١/٣٥٩" زيادة: "وهدر". ٤ في "م" "وهدر". ٥ بفتح الهمزة والواو، وتشديد الزاي. نيل المآرب "١/٣٠٢".
[ ١٠٦ ]
فصل
ويحرم: صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد١ الإحرام.
ويحرم: قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء فتضمن٢ الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن٣ الحشيش والورق بقيمته.
وتجزئ٤ عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة.
والمراد بالدم الواجب: ما يجزئ في الأضحية جذع ضان أو ثنى معز أو سبع بدنة أو٥ بقرة فإن ذبح أحدهما٦ فأفضل وتجب كلها.
_________________
(١) ١ في "ن" "كصيد الإحرام" بدل: "حكم صيد الإحرام". ٢ في "ن" "يضمن". ٣ قوله: يضمن" في "ن" أدرجه في الشرح. ٤ في "م" "وتجزئ". ٥ في "ن" زيادة: "سبع". ٦ في "م" "أحدهما".
[ ١٠٧ ]