وهي: دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يشرط٢ للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره.
والمزارعة: دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يوكل وكونه من رب الأرض وأن يشرط٣ للعامل جزء معلوم مشاع٤ منه ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر.
فإن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة٥ والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله.
_________________
(١) ٢ في "ن" "يشترط". ٣ في "ن" "يشترط". ٤ في "ب" "مشاع معلوم" وكذا في "م". ٥ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢١٤": الأولى: فاسدتان لأنه خبر عن شيئين إلا أن يقال: فيه حذف من الدلالة الثاني عليه وإن كان الأكثر عكسه كقوله تعالى: ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ة٣٥] أي: دائم.
[ ١٥٨ ]
ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة.
وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو١ صلاح للثمرة٢.
والجذاذ عليهما بقدر حصتهما ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع.
_________________
(١) ١ في "أ" بالواو فقط. ٢ في "م" و"ن" "للثمرة".
[ ١٥٩ ]