تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو رقيقا لكن لا يقبل إلا بإذن سيده وتصح من كافر إلى عدل في دينه.
ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت.
وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء.
وتصح الوصية معلقة: كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه أو: إن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة: كزيد وصيي سنة ثم عمرو.
[ ٢٠١ ]
وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك.
ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا.
فصل
ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه.
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.
وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين١ في جهته لم يضمنه.
وإذا٢ قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي.
ومن مات ببرئه ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه٣ منها إن كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع.
_________________
(١) ١ في "أ" "العين". ٢ في "أ" "أن" بدل "إذا". ٣ في "ن" "تجهيزه".
[ ٢٠٢ ]