يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم٢ يبرأ إلا برده لوليه.
ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده.
وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن فإن٣ قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن.
وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن.
وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها.
_________________
(١) ٢ في "أ" "لا يبرأ" بدل "لم يبرأ" وكذا في "م" و"ن". ٣ في "أ" وإن" بدل "فإن".
[ ١٧٤ ]
فصل
وإن١ أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله٢ فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن٣ خاف عليها دفعها للحاكم٤ فإن تعذر فلثقة٥.
ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر.
وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث٦ أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد٧.
صح: "كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين".
_________________
(١) ١ في "ن" "وإذا". ٢ قوله: "أو إلى وكيله" سقط من "م". ٣ في "م" "وإن" بالواو. ٤ في "أ" "إلى الحاكم". ٥ قال في الإنصاف: والصواب هنا أن يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمران فالحاكم. حاشية الروض "٥/٤٦٤". ٦ بضم العين المهملة جمع: عثة سوسة تلحس الصوف ويضمن نقصها بها إن لم ينشرها لتفريطه. حاشية الروض "٥/٤٦٥". ٧ أدرجه في "م" في الشرح بلفظ: "جديد".
[ ١٧٥ ]
فصل
والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها تلفت أو "أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت١".
وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينه وكذا كل أمين وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن.
وإن قال له: عندي ألف وديعة ثم قال: قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان وإن قال: قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن.
_________________
(١) ١ قبول قوله: "في أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت" من مفردات المذهب ومذهب الثلاثة وعليه جماعة من الحنابلة: لا يقبل إلا ببينة. حاشية اللبدي "ص: ٢٣٢". ٢ في "ن" بدون الواو.
[ ١٧٦ ]
التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها - ولم يعلم لها مالك.
فمن أحيا شيئا من ذلك - ولو كان١ ذميا أو بلا إذن الإمام - ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا لا ما فيه من معدن جار: كنفط وقار.
ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين فإن عادوا كانوا أحق بها.
فصل
ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها.
فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها٢ أو سقى٣ شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم.
_________________
(١) ١ "كان" لا توجد في "أ". ٢ في "ن" "ماءها" صوبها من شرح المنتهى. ٣ قال الحجازي في حواشيه على التنقيح: "ص:٢٠١-٢٠٢": قوله: "سقي" كذا مكتوب في نسخ التنقيح وكل ما نقل عنه وغيره أي: بالسين المهملة والقاف وهو تحيف وغلط من الكاتب وصوابه: بالشين المعجمة والفاء المشددة أي قطع منه الأغصان الكبيرة القديمة التي لا تصلح للتركيب وهذا هو الواقع في جبال الأرض المقدسة وغيرها كما شاهدنا نحن وغيرنا فإنه ليس هناك ما يسقي به الزيتون والخروب انتهى. حاشية اللبدي "ص: ٢٣٢".
[ ١٧٧ ]
يركبه١ لم يملكه لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده فإن أعطاه أحد كان له.
ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه والملك مقصور فيه٢ على القدر المأخوذ.
_________________
(١) ١ التركيب هو: التطعيم ومعناه: وصل نبات آخر أو جزء نبات آخر ليلتحما ويعيشا كأنهما نبات واحد والجزء الذي له جذور في الأرض يسمى: المطعم والجزء الثاني الذي ينشب في الأول: يسمى الطعم. معجم الألفاظ الزراعية "ص: ٣١٦". ٢ "فيه" لا توجد في "أ".
[ ١٧٨ ]