وهى: الذهب والفضة.
وفيها: ربع العشر إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء.
ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة.
وتجب: في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء١ والنفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت.
فصل
وتحرم: تحلية المسجد بذهب.
أو فضة ويباح للذكر من الفضة٢ الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر٣ يسار أفضل وتباح قبيعة السيف فقط٤ ولو من ذهب،
_________________
(١) ١ في "م" "الكري". ٢ في "م": من الفضة الخاتم". ٣ في اللسان "٤/٢٦١": في كتاب سيبويه: الخنصر – بكسر الخاء والصاد -، وفي التاج "٣/٩١": الخنصر كزبرج، وتفتح الصاد مع بقاء كسر الأول، فيصير من نظائر درهم. ٤ قال في نيل المآرب "١/٢٥٢" قوله: "فقط" لم أرها لغيره.
[ ٨١ ]
وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة.
ويباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال.
وللرجل، والمرأة: التحلي بالجوهر، والياقوت والزبرجد١.
وكره: تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس٢.
ويستحب٣: بالعقيق.
_________________
(١) ١ قال في الإنصاف "٣/١١٩" وهو الصحيح من المذهب. ٢ في "م": "بالحديد، والنحاس، والرصاص". ٣ ذكره في التلخيص، ومشى عليه في: المنتهى، والمستوعب، وابن تميم، وقال في الإقناع: ويباح التختم بالعقيق. نيل المآرب "ص١/٢٥٢".
[ ٨٢ ]