تجب: في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق.
ولا زكاة في عناب١ وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان.
وإنما تجب فيما تجب بشرطين:
الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر -: خمسة أوسق٢ وهي: ثلاثمائة صاع وبالأرادب٣: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة٤ وخمسون وسبع رطل.
_________________
(١) ١ قال في الإنصاف "٣/٩٠": يجب في العناب على الصحيح قال في الفروع "٢/٣٩١" وهو أظهر وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية والمستوعب والكافي وابن عقيل في الفصول والتذكرة لأنه مكيل مدخر. حاشية اللبدي "ص: ١١٩". ٢ الوسق: وحدة كيل مقدارها يساوي "٦١، ١٢٢" كيلو جرام. انظر: المقادير الشرعية "ص: ٢٣٠" معجم لغة الفقهاء"ص: ٤٥١". ٣ الإردب: كيل معروف بمصر وهو ثمانية وأربعون صاعا لأنه أربعة وعشرون ربعا والربع أربعة أقداح وكل قدحين صاع. حاشية اللبدي "ص: ٢٢٠". ٤ في "أ" "سبع".
[ ٧٩ ]
الثاني: أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفى الثم١ر إذا بدا صلاحها.
فصل
ويجب٢ فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر.
ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر:٣ يابسا فلو خالف وأخرج رطبها لم يجزئه ووقع نفلا.
وسن: للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفى واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة.
ويجب عليه: بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال لفعله ﷺ ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق.
وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل.
وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقية.
وفي الركاز: وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين.
_________________
(١) ١ في "ن": "الثمر". ٢ في "أ" "تجب". ٣ في "أ" "التمر" بالتاء المثناة من فوق.
[ ٨٠ ]