تجب فيها بثلاثة شروط:
إحداها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل.
الثاني: أن تسوم٢ أي: ترعى المباح أكثر الحول.
الثالث: أن تبلغ نصابا.
فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كال خمس٣ شاة إلى خمسة٤ وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست٥ وأربعين حقه لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعه لها أربع سنين وفي ست٦ وسبعين.
_________________
(١) ٢ هذا صريح في السوم شرط لوجوب الزكاة في الماشية، وجزم به في الإقناع، وعليه فلا يصح تعجيل الزكاة قبل الشروع في السوم، وجزم المصنف في الغاية بأن عدم السوم مانع عن وجوب الزكاة، لأن أن السوم شرط، وقطع به في المنتهى وعليه فيصبح تعجيل الزكاة قبل الشروع فيه. حاشية اللبدي "ص: ١١٧". ٣ في "أ" "خمسة". ٤ في "ب"، و"م" "خمسة". ٥ في "أ" "ستة". ٦ في "أ" "ستة".
[ ٧٦ ]
بنتا١ لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين: حقه.
فصل
و٢أقل نصاب البقر - أهلية كانت أو وحشية -: ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفى ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفى ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة٣.
وأقل نصاب الغنم - أهلية كانت أو وحشية -: أربعون وفيها شاة: لها سنة جذعه ضأن: لها ستة أشهر وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أربعون وفيها شاة: لها سنة جذعه ضأن: لها ستة أشهر وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان وفي مائتين وواحدة: ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة٤
فصل٥
و٦إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل،
_________________
(١) ١ في "م" "ابنتا" ٢ في "ن" بدون الواو. ٣ في "م" بعد هذا: "فصل". ٤ في "ن" "شاة، شاة" مكررة. ٥ في "ن" زيادة: "في الخلطة". ٦ في "ن" بدون الواو.
[ ٧٧ ]
والمرعى١ زكيا كالواحد.
ولا تشترط: نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع: كالبقر والجاموس والضأن والمعز.
وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة.
ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن٢ المال سائمة.
فإن كانت٣ سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه٤ فإن٥ كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع٦ في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة.
_________________
(١) ١ هذه الشروط إنما تعتبر في خلطة الأوصاف خاصة كما هو مصرح به في: الإقناع والفروع وهو ظاهر صنيع المنتهى وشارح هذا الكتاب وهو ظاهر لا غبار عليه. حاشية اللبدي "ص: ١١٨". ٢ في "أ" "تكن" وفي "م" زيادة: "المال" بعد قوله: "ما لم يكن". ٣ في "ب" والنيل "كانت". ٤ قي "أ" "نفسه" بدون حرف الجر وكذا في النيل. ٥ في "م" "فإن" بدل: فإن". ٦ في "ن" زيادة "له".
[ ٧٨ ]