تجب: بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر في الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته.
وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه٦ من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم.
_________________
(١) ٦ في "م" "يحتاج" وأشار المؤلف في الهامش نسحته يقوله: وفي نسخة: "يحتاجه".
[ ٨٣ ]
وتلزمه: عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين.
فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث.
زتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه وتسن عن الجنين.
فصل
والأفضل: إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم: تأخيرها.
عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين.
والواجب: عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط.
ويجزئ: دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب.
ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا.
ويجوز: أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة.
ولا يجزئ: إخراج القيمة في الزكاة مطلقا.
[ ٨٤ ]
ويحرم: على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.١
_________________
(١) ١ "منه لا توج في "م".
[ ٨٥ ]