وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز٢ وكذا الطهارة مع القدرة، الخامس: دخول الوقت.
فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال.
ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب.
ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر.
ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس.
ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام.
_________________
(١) ٢ وهذه الثلاثة مشروطة في كل عبادة، إلا التمييز في الحج، فإنه يصح ممن لم يميز، ولو أنه ابن ساعة، ويحرم عنه وليه. نيل المآرب "١/١٢٠".
[ ٢٨ ]
ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز.
ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه.
والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت.
ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا ولا يصح النفل المطلق إذن ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار.
السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة.
فعورة الرجل١ البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة٢ ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها٣.
وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس٤.
ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح.
ويصلى عريانا مع وجود ثوب غصب٥ وفي حرير لعدم٦ ولا يعيد وفي.
_________________
(١) ١ في "أ" "الرجل" بدل "الذكر". ٢ قال اللبدي في حاشية "ص: ٥١" "أي البالغة فيما يظهر". ٣ وعنه: والكفين، واختارها الموفق، وشيخ الإسلام ابن تيمية. الكافي "١/١١١"، مجموعة الفتاوى "٢٢/١١٤ – ١١٨". ٤ في "ج" زيادة: "ولو وصف البشرة". ٥ هذا من مفردات المذاهب، لأنه لم يعهد إباحة المغضوب بكل حال، في حال الضرورة كحكة. منح الشافيات "ص: ٦٢". ٦ أي بعدم غيرها، إذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية، لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال، كالحكة، والجرب، وضرورة البرد، أو عدم سترة غيره. نيل المآرب "١/١٢٦".
[ ٢٩ ]
نجس لعدم ويعيد.
ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج و١مموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير.
ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان.
السابع: اجتناب النجاسة لبدنه٢ وثوبه وبقعته٣ مع القدرة فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه.
وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفة متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا: صحت.
وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم٤.
ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا٥ المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة
_________________
(١) ١ في زيادة "أ" "أو" بدل الواو. ٢ في "ج" "ببدنه". ٣ أي محل بدنه وثوبه، كما صرح به في الإقناع وغيره. حاشية اللبدي "ص: ٥٢". ٤ في الإنصاف "١/٤٨٦": "وهو المذهب، وعنه: تصح، وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين". ٥ في "أ"زيادة "في".
[ ٣٠ ]
هذه مثلها١.
ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء.
ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها.
الثامن: استقبال القبلة مع القدرة.
فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة٢.
التاسع: النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها: الإسلام والعقل والتمييز وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير.
وشرط - مع نية الصلاة - تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة وإلا أجزأته نية الصلاة٣ ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا وتشترط٤ نية٥ الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم.
_________________
(١) ١ فإن أسطحة مواضع النهي، كهي عند أحمد، لأن الهواء تابع للقرار، بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد، ويحنث بدخول سطح الدار التي حلف أن لا يدخلها. نيل المآرب "١/١٢٩". ٢ في "م" زيادة "عليه". ٣ في "م" "قبلها". ٤ في "أ" "يشترط". وكذا في "ن". ٥ "نية" سقطت من "أ".
[ ٣١ ]
وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة ويقرأ مأموم فارق١ إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال.
ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه.
_________________
(١) ١ في "م" زيادة "إمامه".
[ ٣٢ ]