وهي: أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم.
وأفضلها ما سن جماعة.
وآكدها: الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر وأقله ركعة وأكثره٦ إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.
_________________
(١) ٦ لفظ صاحب الوجيز "ص: ٤٩" "أفضله".
[ ٤١ ]
ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ومما ورد: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شرما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت" ١ "اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" ٢.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم٣ ويؤمن المأموم٤ ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة.
وكره القنوت في غير الوتر.
وأفضل الرواتب: سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء.
والرواتب المؤكدة٥ عشر: ٦ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر.
_________________
(١) ١ أخرجه أبو داود "١٤٢٥"، والترمذي "٤٦٤" من حديث الحسن بن علي، قال الحافظ ابن حجر في النتائج "١/١٤٧": هذا حديث صحيح. وليس فيه قوله: "ولا يعز من عاديت" ورواه البيهقي، وأثبتها فيه. ٢ أخرجه أبو داود "١٤٢٧"،والنسائي "١١٠٠" من حديث علي بن أبي طالب، قال الحافظ ابن حجر في النتائج"٣/٢٦": هذا حديث صحيح. ٣ زاد في زاد المستنقع "ص: ١٨" "وعلى أله" وقال في الإقناع" "لا بأس به. ٤ في "أ" "مأموم"، وكذا في "ن". ٥ "المؤكدة" لا توجد في "م". ٦ في "أ" زيادة "ركعات".
[ ٤٢ ]
ويسن قضاء الرواتب١ والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه وفعل٢ الكل ببيت أفضل.
ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام.
والتراويح عشرون ركعة برمضان ووقتهما ما بين العشاء والوتر.
فصل
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والنصف الأخير أفضل من الأول والتهجد ما كان بعد النوم.٣
ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم.
ويصح التطوع بركعة.
وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم.
وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام٤.
_________________
(١) ١ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٦٨": قال في شرح المنتهى: ويكره تركها، وتسقط عدالة مداوم عليه، وقال الإمام أحمد ﵁ فيمن داوم على تركها: "رجل سوء" وهو يشير إلى أنه محرم وربما أيد ذلك قول القاضي أبي يعلى: من داوم على ترك السنن الراتية أثم. ٢ في "ن" "وفعله". ٣ في "أ" "نوم"، بالتنكير. ٤ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٧١": "قيل عكسه وقال الشيخ تقي الدين: التحقق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود وهو التسبيح والدعاء. وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام فاعتدالا قال ولهذا كانت صلاته ﷺ معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى يتقاربا وانظر أيضا: الاختيارات "ص: ٦٥".
[ ٤٣ ]
وتسن صلاة الضحى غبا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهى إلى قبيل الزوال وأفضله إذا اشتد الحر.
وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل.
فصل
ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع.
وهو كالنافلة فيما يعتبر لها.
يكبر إذا سجد بعد تكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته.
ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر١ فلو ترك متابعته عمدا بطلت٢.
ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد٣ ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد٤ لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز.
ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم.
_________________
(١) ١ في "أ" "الجهرية، وفي "ن" زيادة: "إذا سجد".. ٢ في "م" زيادة: "صلاته". ٣ في "ن" زيادة: "القارئ". ٤ في "ن" زيادة: "رجل، وخنثى، وأنثى".
[ ٤٤ ]
وإن١ سجد له عالما ذاكرا في صلاته٢ بطلت.
وصفته وأحكامه كسجود التلاوة.
_________________
(١) ١ في "أ"، و"ب" "إذا"، وكذا في "م". ٢ في "ب"، و"ج" "صلاة" بدل "صلاته".
[ ٤٥ ]