تجب: علي الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا.
وأقلها: إمام ومأموم ولو أنثى.
ولا تنعقد بالمميز في الفرض.
وتسن١ الجماعة بالمسجد٢ وللنساء منفردات عن الرجال.
وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت.
ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع.
وسن٣ دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه.
وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلى مع إمامها لم تنعقد نافلة٤ وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة.
ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن٥ أن يعيد والأولى فرضه.
_________________
(١) ١ قال ابن القيم: من تأمل حق التأمل يبين أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان حاشية الروض"٢/٢٦٢". ٢ في "م" "في المسجد" وكذا في "ج". ٣ في "ن"، و"ج" "يسن". ٤ في "أ"، "ب" "نافلته"، وكذا في "م"، و"ن"، "ج". ٥ في "أ" زيادة "له".
[ ٤٦ ]
ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية.
وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة.
ويقرأ فيما لا يجهر فيه١ متى شاء.
فصل
ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه فإن وافقه فيها أوفي السلام كره وإن سبقه حرم.
فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل.
ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار داخل إن٢ لم يشق على المأموم٣.
ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.
_________________
(١) ١ في "ب" زيادة "الإمام" وكذا في "ن". ٢ في "أ" "ما" بدل "إن". ٣ قوله: "على المأموم" لا يوجد في "ب".
[ ٤٧ ]