تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا و٣سفرا.
ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا و٤ركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها يومئون٥ طاقتهم.
وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت٦ وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك و٧عن نفس غيره.
_________________
(١) ٣ في "أ "أو" بدل الواو. ٤ في "ن" "أو" بدل الواو. ٥ في "أ" زيادة "قدر". ٦ في "ن" "فوت" بدل: "فوات". ٧ في "أ" "أو" بدل الواو.
[ ٥٤ ]
وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد.
ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبني.
ولمصل كر وفر لمصلحة.
ولا تبطل بطوله.
وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد.
[ ٥٥ ]