فصل
ومن فاته رمضان١ قضى عدد أيامه.
ويسن: القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب٢.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح.
ويسن: صوم التطوع وأفضله يوم ويوم.
ويسن٣: صوم أيام البيض: وهي ثلاث٤ عشر وأربع٥ عشر وخمس٦ عشر وصوم الخميس والإثنين وستة من شوال.
وسن: صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة وآكده٧ يوم عرفة وهو كفارة سنتين.
_________________
(١) ١ في "ن" زيادة: "كله". ٢ في "ن" زيادة: "التتابع". ٣ في "أ" "يسن"، وكذا في "م"، "ن". وفي "م"، "ن". وفي الإقناع "١/٣١٣": "الأفضل". ٤ "أ"، "ثلاثة" وكذا في "م"، و"ن" في المواضع الثلاثة. ٥ "أ" "أربعة". ٦ في "أ" "خمسة"، قال اللبدي في الحاشية "ص: ١٤٠-١٤١": الأولى أن يقول: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر، كما هو ظاهر. ٧ عبارة الإقناع ١/٣١٤: "وأفضله".
[ ٩٦ ]
وكره إفراد رجب والجمعة والسبت١ بالصوم.
وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق.
ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا.
_________________
(١) ١ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ، أو منسوخ."٣/١٢٣".
[ ٩٧ ]