كتاب الزكاة
شرط وجوبها خمسة أشياء.
أحدها: الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا.
الثاني: الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على البعض بقدر ملكه.
الثالث: ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها.
الرابع: الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة.
الخامس: تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم.
وتجب في مال الصغير١ والمجنون.
وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفى العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة.
ويمنع: وجوبها دين ينقص النصاب.
_________________
(١) ١ ولا تجب في المال الذي وقف للجنين في إرث أو وصيه، وانفصل حيا، لأنه لا مال له ما دام حملا، واختار ابن حمدان: الوجوب. نيل المآرب "١/٢٣٩".
[ ٧٥ ]
ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته١.
_________________
(١) ١ أعلم: أنه يبدأ من تركة الميت أولا بمؤنة تجهيزه، ثم النذر المعين، ثم الأضحية المعينة، ثم الين بالرهن، ثم الزكاة، والحج، والكفارة، والنذر المطلق، والديون المرسلة على المحاصة بينها، ثم تنفذ الوصايا، ثم يقسم الباقي على الورثة. حاشية اللبدي "ص: ١١٧"
[ ٧٦ ]