"وهي: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم" فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها والعنوة١ كغيرها.
ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحة ومن أحاط مواتا "أو حفر بئرا فوصل إلى الماء" أو أجراه إليه من عين ونحوها "أو حبسه عنه ليزرع" فقد أحياه.
ويملك حريم البئر العادية: خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية٢ نصفها.
وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وله إقطاع الجلوس في
_________________
(١) ١ في "ج": وموات العنوة كغيره. ٢ في "أ": ضرب على البدية وكتب في الحاشية: وغير العادية، ووضع عليها علامة صح.
[ ١٣٧ ]
الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس١ ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا.
ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.
وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.
_________________
(١) ١في "أ" و"ج": الجلوس.
[ ١٣٨ ]