وهو: بدل طهارة الماء.
إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن١ يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه٢ أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.
ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي.
ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.
وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها "أو عدم
_________________
(١) ١ في "ب": "ثمن". ٢ في "أ" زيادة: "في" وقد كتبت فوق السطر.
[ ٣٣ ]
ما يزيلها" أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد.
ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره١.
وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه والترتيب والموالاة "في حدث أصغر".
وتشترط النية لما تيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل.
ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود٢ الماء ولو في الصلاة لا بعدها.
والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى.
وصفته: أن ينوى ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه.
_________________
(١) ١ سقط من "م": "لم يغيره طاهر غيره". ٢ في "أ": "ووجود".
[ ٣٤ ]