لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل.
وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر١ وغالبه ست أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره.
_________________
(١) ١ في "م" زيادة: "يوما"، وليست في النسخ.
[ ٣٥ ]
"وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة" ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع١ فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي٢ ما وجب فيه وإن عبر أكثره فمستحاضة فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود "ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله" فهو حيضها٣ تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر.
والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز "الصالح" فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته.
والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ومن رأت يوما دما
_________________
(١) ١ في "م": "عند انقطاعه". ٢ في"م": "وتقضي". ٣ أشار الشيخ ابن مانع إلى نسخة: "فهو حيض".
[ ٣٦ ]
ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر١ أكثره.
والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة.
وأكثر مدة النفاس أربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر٢ فإن عاودها الدم فيها٣ فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم٤ الواجب.
وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة "والبلوغ٥" وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
_________________
(١) ١ هكذا في النسخ وفي "أ": "يعبرا". ٢ هكذا في "أ" وفي بقية النسخ: "التطهير". ٣ "فيها" سقط من "م". ٤ "الصوم" سقط من "م". ٥ في "ج": "البلوغ والعدة".
[ ٣٧ ]