يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه "ويجب فيه الحلول القبض" ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا "ولا بعضه ببعض جزافا" فان اختلف الجنس جازت الثلاثة.
والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس واللحم أجناس باختلاف أصوله وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس.
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويته ونيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه.
ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما١ ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف.
ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى
_________________
(١) ١ في "ب": "جنسه".
[ ١٠٨ ]
الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه.
فصل
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين وان تفرقا قبل القبض بطل.
وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ.
ولا يجوز بيع الدين بالدين.
فصل
ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وان وجدها مغصوبة بطل ومعيبة "من جنسها" أمسك أو رد.
ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا١.
باب بيع الأصول والثمار
إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب٢ والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها
_________________
(١) ١ في "ب" و"م": زيادة: "بدار إسلام وحرب".
[ ١٠٩ ]