"وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد" ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة:
أحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة
[ ١١١ ]
الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل١ من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن٢ وخل التمر والسكنجبين ونحوها.
الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء فإن جاء "بما شرط" أو أجود منه من نوعه "ولو قبل محله ولا ضرر قي قبضه لزمه أخذه"٣.
الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم وان أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح.
الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد٤ والجذاذ ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم "كخبز ولحم ونحوهما".
الخامس: أن يوجد غالبا في محله "ومكان الوفاء لا وقت العقد" فان تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
_________________
(١) ١في "م": والحامل. ٢في "ب" سقط بمقدار ثلاثة أسطر. ٣في "ب": ولا تضرر في قبضه لزم أخذه. ٤في "م": الحصاد والجذاذ.
[ ١١٢ ]
السادس: أن يقبض الثمن "تاما" معلوما قدره ووصفه قبل التفرق "وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه"، "وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل".
السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره وإن عقدا١ ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به "ولا عليه" ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به.
_________________
(١) ١ في "ب" و"م": عقد.
[ ١١٣ ]