وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه "ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه"١.
فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة ويحرم التحيل لإسقاطها.
وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار.
وهي على الفور وقت علمه فإن٢ لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت وإن قال للمشتري: بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت.
والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الأخر الكل أو ترك وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن.
_________________
(١) ١في "م": عليه العقد. ٢في "ج" و"م": "فإذا".
[ ١٣٤ ]
ولا شفعة بشركة وقف ولا في١ غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم.
فصل
وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته "أو رهنه لا بوصية" سقطت الشفعة وببيع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فإن بنى أو غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته٢ وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر.
وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته والمؤجل يأخذ المليء به وضده بكفيل ملئ.
ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فإن قال: اشتريته بألف أخذ٣ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر٤ وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع.
_________________
(١) ١سقط من "ب" و"م": في. ٢في "ب": تمليكه وقلعه. ٣في "ب": أخذ، وهو كذالك في الشرح. ٤في "ج": بأكثر، وهو كذلك في الشرح.
[ ١٣٥ ]