وموجبه: خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما "من غير نائم" وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له فإن خرج بعده لم يعده.
وتغييب حشفة "أصلية" في فرج "أصلي" قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت.
وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم.
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد "لحاجة" ولا يلبث فيه بغير وضوء.
ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.
والغسل الكامل: أن ينوى ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا١ ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا
_________________
(١) ١ في "ج": "ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا".
[ ٣٢ ]
ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر.
والمجزئ: أن ينوي "ثم يسمي١" ويعم بدنه بالغسل مرة.
ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ.
ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ولمعاودة وطء.
_________________
(١) ١ في "م": "ويسمي".
[ ٣٣ ]