وهو مندوب١ وما يصح٢ بيعه صح قرضه لا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله فإن رده المقترض لزم قبوله وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها "فإن أعوز المثل فالقيمة إذا".
ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر
_________________
(١) ١ في "ج" زيادة: إليه. ٢في "م" و"ب": يصح.
[ ١١٣ ]
عادته به لم يجز١ "إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دينه".
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته "وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد الفرض أنقص"٢.
_________________
(١) ١سقط من "ج": لم يجز. ٢قال البهوتي في الروض: صوابه: أطثر، ويلزم الرجوع إلى ما جاء في الإنصاف ١٢ / ٣٥٥ وما جاء في السلسبيل ٢ / ٦٦.
[ ١١٤ ]