وهو: "طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل"، "وأخذه قرض كناية" وهو حر وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله ينفق٢ عليه منه وإلا فمن بيت المال.
_________________
(١) ١ضرب في "ب" على كلمة: بالنداء وسقطت من "م". ٢في "ب": وينفق.
[ ١٣٩ ]
وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم وميراثه وديته لبيت المال ووليه في العمد الإمام يتخير١ بين القصاص والدية.
وإن أقر رجل أو امرأة أو٢ ذات زوج٣ مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم يقبل منه.
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن٤ ألحقته القافة٥.
_________________
(١) ١في "ب" و"م": يتخير. ٢سقط من "م" والشرح أو وأثبتت في جميع النسخ وهي موافقة لما في المقنع، وانظر ما سبق في مقدمة التحقيق. ٣في "أ" و"ب" زيادة: أو. ٤في "ب" و"م": فمن. ٥ في "ب" و"م" زيادة: "به".
[ ١٤٠ ]