تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء١ وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية.
وتصح بكلب "صيد ونحوه" وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال "إن لم تجز الورثة".
وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.
_________________
(١) ١ في "م": الهواء.
[ ١٤٦ ]
وإذا وصى١ بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية.
ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له "إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة".
_________________
(١) ١في "ج" و"م": أوصى.
[ ١٤٧ ]