إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب١ والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها
_________________
(١) ١ في "ج" زيادة: "وحلقته".
[ ١٠٩ ]
من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح.
وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى١ وان كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح.
فصل
ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى (١) إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر وكذلك شجر العنب والتوت وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر.
ولا يباع ثمره قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه٢ وباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة والحصاد٣ واللقاط على المشترى.
وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبد٤ صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا
_________________
(١) ١ في "ج": يبقى. ٢في "م" زيادة: كباذنجان وليست في النسخ. ٣في "م" زيادة: والجذاذ وليست في النسخ. ٤في "م": قبل بدو.
[ ١١٠ ]
صلاحه وحصل آخر واشتبها أو عرية فأتمرت بطل "والكل للبائع".
وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل.
وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع وان أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف.
وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذى في البستان وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر وفي العنب أن يتموه حلوا وفي بقية الثمرات أن١ يبدو نيه النضج ويطيب أكله.
ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة للمشترى.
_________________
(١) ١في "م" و"ج" هكذا، وفي "أ" و"ب" والشرح: الثمرات ولعل الأنسب للفظ وهو الموافق للفظ المقنع ما أثبتنا.
[ ١١١ ]