تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها١ أكثر من فرسخ.
ولا تجب على مسافر "سفر قصر" ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر غير سفر٢ وجبت عليه إذا حضرها٣ وانعقدت به.
ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه والأفضل حتى يصلي الإمام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.
فصل
يشترط لصحتها ليس منها إذن الإمام: أحدها: الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وأخره أخر وقت صلاة الظهر فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة٤.
الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها٥ بقرية مستوطنين،
_________________
(١) ١ في "م": "المسجد" وفي "ج": "موضع الجمعة". ٢ قوله: "غير سفر" في "أ" فقط دون بقية النسخ. ٣ قوله: "إذا حضرها" زيادة من "ج" ولا يستقيم الكلام بدونها. ٤ في ":م" فقط: "فجمعة". ٥ زاد في "م" فقط هنا: "الثالث: أن يكونوا"، وهو من كلام الشارح وليست في جميع النسخ.
[ ٦٠ ]
وتصح فيما قاربه١ البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر.
ويشترط تقدم خطبتين: من شرط صحتها: حمد الله والصلاة على رسوله محمد ﷺ وقراءة آية والوصية بتقوى الله ﷿ وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.
ومن سننهما: أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان وأن يجلس بين الخطبتين وأن يخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين.
فصل
والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة في الثانية بالمنافقين.
وتحرم إقامتها في كثر من موضع بالبلد إلا لحاجة فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام "أو أذن فيها" فإن استويا "في إذن أو عدمه" فالثانية باطلة وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا.
وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست.
_________________
(١) ١ في "م" و"ج": "قارب".
[ ٦١ ]
ويسن أن يغتسل لها في يومها وتقدم١ ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة٢ على النبي ﷺ.
ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه "قريبا" فهو أحق به.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه يجوز قبل الخطبة وبعدها.
_________________
(١) ١ في "ج": "ويتقدم"، والصواب ما أثبتنا لتقدم غسل الجمعة في كتاب الطهارة. ٢ في "م": "ويكثر الصلاة".
[ ٦٢ ]