وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.
ووقتها كصلاة الضحى وأخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد.
وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر،
[ ٦٢ ]
وأكله قبلها وعكسه في الأضحى١ "لمضح٢" وتكره في الجامع بلا عذر ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح وتأخر٣ إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه.
ومن شرطها: استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام ويسن أن يرجع من طريق آخر.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد٤ الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله كبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما٥ كثيرا وإن أحب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا٦ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية.
فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما
_________________
(١) ١ وردت هذه العبارة في "أ" هكذا مخالفة لجميع النسخ: "وتأخير صلاة الفطر وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح" وما ذكرناه أصح لفظا وهو موافق للفظ المقنع. ٢ في "م": "إن ضحى". ٣ في "م": "وتأخير". ٤ في "م" زيادة: "بعد الإحرام". ٥ في "م" و"ج" زيادة: "كثيرا"، ولم تذكر في الشرح. ٦ في "م" و"ج": "في الأولى".
[ ٦٣ ]
يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها.
والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ويسن لمن فاته أو بعضها قضاؤها على صفتها.
ويسن التكبير "المطلق" في ليلتي العيدين "وفي فطر آكد"، "وفي كل عشر ذي الحجة"، "والمقيد" عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى١ من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
_________________
(١) ١ "في الأضحى" لم ترد في "ب" و"م".
[ ٦٤ ]