لا يعقد لغير المجوس أهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه ولا جزية على صبي وامرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول.
ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم٢ قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون٣ عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم.
فصل
ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله.
ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب "غير الخيل" بغير سرج بإكاف ولا يجوز تصديرهم في المجالس "ولا القيام لهم"،
_________________
(١) ١ في "أ": "وأحكامه"، وسقط من "ج": "وأحكامها". ٢ في "م": "وجب". ٣ في "ب": "ويهانون".
[ ٩٨ ]
ولا بداءتهم١ بالسلام ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء ما انهدم منها "ولو ظلما" ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته٢ له ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم.
وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه.
فصل
فان أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس٣ أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده٤ وحل دمه وماله.
_________________
(١) ١ في "أ" و"ب" بدون حرف النفي "لا" في الموضعين وإسقاطه قد يفيد معنى مغايرا للمقصود. ٢ في "م": "لا من مساواته". ٣ هكذا في جميع النسخ وكذلك في طبعات الشرح القديمة، وفي بعض المطبوع: "تجسس". ٤ في "ب" زيادة: "وخدامه".
[ ٩٩ ]