قال: وتخليل ما بين الأصابع
ش: لا إشكال في مسنونية تخليل أصابع الرجلين.
٦٩ - وفي السنن عن «المستورد بن شداد، قال: رأيت رسول الله - ﷺ - إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره» . وفي أصابع اليدين (روايتان) أشهرهما - كما اقتضاه كلام الخرقي - يسن لعموم حديث لقيط.
٧٠ - وعن ابن عباس - ﵄ -، أن رسول الله - ﷺ - قال له:
[ ١ / ١٧٦ ]
«إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» .
(والثانية): لا يسن. إذ تفريجهما يغني عن تخليلهما، وتخليل أصابع رجليه بخنصره - كما في حديث المستورد - اليسرى، لأنها المعدة لإزالة الوسخ والدرن، ونحو ذلك، من باطن رجله، لأنه أبلغ في التخليل، يبدأ بخنصر رجله اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، تأسيا بمحبة النبي - ﷺ - التيمن، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، والله أعلم.