قال: وتخليل اللحية
ش: تخليل اللحية من سنن الوضوء، على المذهب المعروف.
٦٥ - لما «روي عن عثمان - ﵁ - أنه توضأ وخلل لحيته، حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله - ﷺ - فعل الذي رأيتموني فعلت» . رواه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وحسنه البخاري وهذا إذا كانت كثيفة، أما إذا كانت خفيفة تصف البشرة، فإنه يجب غسلها، وحكم بقية الشعور كذلك كما سيأتي.
وصفة التخليل من تحتها بأصابعه، نص عليه، أو من جانبيها.
٦٦ - وفي السنن عن أنس - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ - كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فيدخله تحت حنكه، ويخلل به
[ ١ / ١٧٤ ]
لحيته، ويقول: «بهذا أمرني ربي ﷿» ومن ثم قيل بوجوب التخليل، كما ذكره ابن عبدوس وقيل أيضا: يخلل بماء جديد وقيل: بل بماء الوجه. ونص أحمد على أنه إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه، والله أعلم.