إذا أقر كل الورثة - ولو أنه واحد - بوارث للميت وصدق أو كان صغيرًا أو
مجنونًا أو المقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه (^٥)، وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسة (^٦).
إذا أقر كل الورثة - ولو أنه واحد - بوارث للميت وصدق أو كان صغيرًا أو
مجنونًا أو المقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه (^٥)، وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسة (^٦).