التسوك بعود لين (^١) منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة: مسنون كل وقت (^٢) لغير صائم بعد الزوال (^٣)، متأكد عند صلاة (^٤) وانتباه (^٥)
(^١) (لين) كالأراك والعرجون، لما روى عن ابن مسعود قال "كنت أجتنى لرسول الله - ﷺ - سواكًا من الأراك" رواه أبو يعلى.
(^٢) (كل وقت) لا نعلم خلافًا في استحبابه وتأكده، لما روى عن أبى بكر الصديق عن النبي - ﷺ - أنه قال "السواك مصهرة للفم، مرضاة للرب" رواه أحمد. وعن عائشة قالت "كان النبي - ﷺ - إذا دخل بيته بدأ بالسواك" رواه مسلم.
(^٣) (بعد الزوال) فلا يستحب، هذا المشهور من المذهب وهو قول الشافعى وإسحق وأبي ثور، وروى عن عمر أنه قال: يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك، لأنه لإزالة رائحة الفم، وقد قال - ﷺ - "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" رواه الترمذي وحسنه، الرواية الثانية في الزوائد.
(^٤) (عند صلاة) لما روى زيد بن خالد قال: قال رسول الله - ﷺ - "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" رواه الترمذى وصححه.
(^٥) (وانتباه) لما روى حذيفة قال "كان النبي - ﷺ - إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" متفق عليه، يعنى يغسله.
[ ٢٤ ]
وتغير فم. ويستاك
عرضًا مبتدئًا بجانب فمه الأيمن (^١) يدهن غبًا (^٢) ويكتحل وترًا (^٣). وتجب التسمية
(^١) (بجانب فمه الأيمن) لما روت عائشة "أن النبي - ﷺ - يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" متفق عليه.
(^٢) (ويدهن غبًا) لما روى عن عبد الله بن مغفل قال "نهى رسول الله - ﷺ - عن الترجل إلا غبًا" قال أحمد: معناه يدهن يومًا ويوما لا يدهن والترجل تسريح الشعر ودهنه.
(^٣) (يكتحل وترًا) لما روى جاد بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ - "عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر"، وروى أبو داود عن النبي - ﷺ - قال "من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، من لا فلا حرج" والوتر ثلاث في كل عين.
[ ٢٥ ]
في
الوضوء مع الذكر، ويجب الختان (^١) ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع (^٢).
ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثًا؛ ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة
(^١) (ويجب الختان) هو واجب على الرجال مكرمة للنساء وليس بواجب عليهن، وهذا هو قول كثير من أهل العلم، والدليل على وجوبه ما روى "أن النبي - ﷺ - قال لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن" رواه أبو داود.
(^٢) (ويكره القزع) وهو حلق بعض الرأس، لما روى ابن عمر عن النبي - ﷺ - "نهى عن القزع وقال: احلقه كله أو دعه كله" رواه أبو داود.
[ ٢٦ ]
بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة
والأصابع، والتيامن (^١)
(^١) (والتيامن) ولا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. ووجه استحبابه حديث عائشة "أن النبي - ﷺ - كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله طهوره وفي شأنه كله" متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول لله - ﷺ - "إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم" رواه ابن ماجه، ولأن عثمان وعليًا وصفا وضوء النبي - ﷺ - "فبدآ باليمنى قبل اليسرى" رواه أبو داود.
[ ٢٧ ]
وأخذ ماء جديد للأذنين (^١) والغسلة الثانية والثالثة" (^٢).