(^١) (فله التسع) وهو المذهب، لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان وأجنبي فللأجنبي ثلث الثلث.
[ ٥٩٢ ]
تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء (^١). وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة (^٢). وتصح بمجهول كعبد وشاة، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفى (^٣)، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا ولو دية (^٤) دخل في الوصية. ومن أوصى بمعين فتلف بطلت. وإن
أتلف المال غيره فهو للموصى له (^٥) إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.