إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة (^٦)، فإذا أوصى بمثل نصيب
(^١) (وطير في هواء) وحمل في بطن ولبن في ضرع كما صحت في المعدوم، فإذا خرج من الثلث أو أجاز الورثة أخذه.
(^٢) (إن لم تجز الورثة) لأن موضوع الوصية على أن يسلم ثلثا التركة للورثة وليس في التركة شئ من جنس الموصى به.
(^٣) (الاسم العرفى) فالشاة في العرف للأنثى الكبيرة من الضأن وفى الحقيقة اسم للذكر والأنثى من الضأن والمعز، والبعير والثور في العرف للذكر من الإبل والبقر وفى الحقيقة للذكر والأنثى، غلب العرف كالأيمان.
(^٤) (مالا ولو دية) في إحدى الروايتين وهي المذهب لأنها بدل نفسه، ونفسه له فكذلك بدلها.
(^٥) (للموصي له) وإن كان ما عدا المعين دينًا أو غائبًا أخذ الموصى له ثلث الموصى به، وكلما اقتضى من الدين أو حفر من الغائب شئ ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله.
(^٦) (مضمومًا إلى المسألة) فتصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية، هذا قول الجمهور وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
[ ٥٩٣ ]
ابنه وله ابنان فله الثلث (^١) وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا: فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله سدس (^٢)، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.