(^١) (وحلاق) قال أحمد: إذا جامع أهله بطل حجه، لأنه شئ لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب، فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء.
(^٢) (وفدية الأذى) إذا وجد سببها في الحل فيجوز في الموضع الذي حلق فيه نص عليه أحمد، وقال الشافعى: لا يجوز إلا في الحرم لقوله تعالى ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾. ولنا أن النبي - ﷺ - أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل، ولم يأمره ببعثه إلى الحرم.
(^٣) (حيث وجد سببه) في حل أو حرم، وهو قول مالك والشافعي، لأن النبي - ﷺ - نحر هديه في موضعه في الحديبية من الحل.
(^٤) (بقرة) إذا كان في غير النذر وجزاء الصيد، لما روى أبو الزبير عن جابر قال "كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ قال وهل هي إلا من البدن" رواه مسلم.
[ ٢٩٣ ]
في السامة بدنة، وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش،
والغزالة عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاة (^١).
(^١) (شاة) هذا قضاء الصحابة ﵃ بالمثل من النعم، وبه قال الشافعى وأكثر أهل العلم، وجعل النبي - ﷺ - في الضبع كبشًا.
[ ٢٩٤ ]